الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته للجمهورية الجزائرية 1671 القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.