الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
و يمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح، وتنشر في النشر الرسمية لوزارة المالية.
المادة و : يعين المراقبون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 5 أعلاه مراقبين في الجمارك متمرنين.
و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.