الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
تنشر قرارات تميين الاعنوان المؤهلين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك الاعوان المؤهلين في الجمارك في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 60 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم. 1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه.