مرسوم رقم 83-394
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-394 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك 1666
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين الاعوان المؤهلون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 3 اعلاه، أعوانا مؤهلين في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يعدد تشكيلها بقرار وزير المالية.