الباب الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف الأمسوان المؤهلون في الجمارك حسب الآتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة.
ب عن طريق الامتحان المهني المخصصر لاعوان المراقبة في الجسارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
ج (ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأسر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.