الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في واد شعبان عام 1403 الموافق 1 يونيو سنة 1990. النادي بن جديد مرسوم رقم 13-395 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان المؤهلين في الجمارك.
ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة
- للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1898 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم ما يلي :