مرسوم رقم 83-393
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-393 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي بالعرفاء في الجمارك. 1664
المادة 10
لا يمكن أن يتجاوز عدد العرفاء | ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الأولين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع %10% من العدد الحقيقي | للسلك .