الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
تنشر قرارات تعيين العرفاء الأولين في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك العرفاء الأولين فى الجمارك في السلم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهمهم .
الباب الرابع أحكام خاصة الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد