مرسوم رقم 83-392
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-392 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعرفاء الأولين في الجمارك. 1663
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين العرفاء الأولون في الجمارك الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 3 اعلاه، عرفاء أولين في الجمارك متمرنين.
و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.