مرسوم رقم 83-392
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-392 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعرفاء الأولين في الجمارك. 1663
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث فى ادارة الجمارك، سلك للعرفاء الأولين في الجمارك.
يشكل العرفاء الأولين في الجمارك سلكا في الخدمة الميدانية.