مرسوم رقم 83-392
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-392 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعرفاء الأولين في الجمارك. 1663
الباب الثاني — التوظيف
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.