مرسوم رقم 83-391
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-391 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في الجمارك، 1661
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
يرتب سلك المنتشين في الجمارك في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الباب الرابع أحكام خاصة المادة II : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي للسلك.