مرسوم رقم 83-390
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-390 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط المراقبة في الجمارك. 1659
الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
تنشر قرارات تعيين ضباط المراقبة في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم | في النشرة الرسمية لوزارة المالية.
الباب الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك ضباط المراقبة في الجمارك في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 . 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.