مرسوم رقم 83-390
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-390 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط المراقبة في الجمارك. 1659
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين ضباط المراقبة في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة فى المادة 3 أعلاه، ضباط مراقبة في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.