مرسوم رقم 83-390
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-390 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط المراقبة في الجمارك. 1659
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير 1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
ويحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين (أ (أ) و (ب (ب) من المادة 3 أعلاه.