مرسوم رقم 83-390
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-390 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط المراقبة في الجمارك. 1659
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
لا يمكن أن يتجاوز عدد ضباط المراقبة في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .
المادة II : يخضع ضباط المراقبة في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي في مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين تابعين للدولة.