الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، 4 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات، 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
6 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الاعمال التابعة بصفة رئيسية أى عمل فى الاسترجاع والمعالجة الموضوعها كماً وكيفاً، والتسويق والاستيراد والتصدير للنفايات والمنتوجات الملغاة الاستعمال، سواء كانت معدنية | أو غير معدنية وبصفة رئيسية أعمال السباكة والصهر الثانى وتحويل المنتجات المتنوعة وتتعلق تلك الاعمال بما يأتي :
- - التحطيم، استرجاع المعادن الحديدية وغير الحديدية - ومعالجتها (الرصاص، الزنك، النحاس، القصدير، الالومنيوم...). 7 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تنميتها، و تطور التقنيات الجديد في اطار عملها. 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة استرجاع المنتجات الاخرى غير المعدنية الموضوعها وتركيبها وتهيئتها، ومعالجتها عند الاقتضاء، لاسيما الكاغط والخشب والمطاط والبلاستيك والاقمشة والمنسوجات والزيوت المعدنية ...