مرسوم رقم 83-39
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 39 مورخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد. 211
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.