مرسوم رقم 83-39
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 39 مورخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد. 211
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.