الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم الواردة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة- .1966 في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود 10 ٪ من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين فى الجمارك الذين استكملوا ثماني
(8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.