مرسوم رقم 83-388
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-388 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك. 1655
الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين ضباط التفتيش في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، ضباط تفتيش في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سلة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.