الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف ضباط التفتيش فى الجمارك حسب الآتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهني مدتها سنتان (2) في مدرسة متخصصة.
ب) عن طريق الامتحان المهني المخصص الضباط المراقبة في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
ج) بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي حدود ro من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط المراقبة في الجمارك الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.