مرسوم رقم 83-388
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-388 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك. 1655
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى المفتشون المركزيون في الجمارك أشغال المراجعة والمنازعات الجمركية.
و يمكن دعوتهم إلى مصلحة تشتمل على مكاتب أو مراقبتها. كما يمكن تكليفهم بتسيير قباضة.