مرسوم رقم 83-388
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-388 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك. 1655
المادة 2
يشكل ضباط التفتيش في الجمارك هيئة تأطير مصالح الفرق.
ويدعمون وينشطون ويراقبون ويوجهون عمل الفرق والفروع.
يسهر ضباط التفتيش في الجمارك خاصة على حسن تطبيق أوامر الخدمة.
كما يسهرون على المحافظة على الانظمة ويتولون مراقبة تسيير الاملاك المنقولة والعقارية.
يبحث ضباط التفتيش فى الجمارك عن جميع المخالفات التي تمس القوانين والتنظيمات 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجمركية أو تمس أي تنظيم تشارك في تطبيقه ادارة الجمارك، ويعاينون ذلك.