الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
صور بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-380 83 مورخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الجمارك.
ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة - للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 1657 و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه . .
و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية.
يرسم ما يلي :