مرسوم رقم 83-388
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-388 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك. 1655
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 11
لا يمكن أن يتجاوز عدد ضباط التفتيش في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .