الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الدين تتبلهم لجنة الترسيم في | الدرجة الأولى منع السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة و : تنشر قرارات تعيين المفتشين العمداء في الجمارك وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.