مرسوم رقم 83-386
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
تعد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
و يمكن أن تعد قوائم اضافية للنجاح لشغل المناصب التي قد تبقى شاغرة.
يضبط وزير المالية بقرار قوائم النجاح وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.