مرسوم رقم 83-386
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 145- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
و يحدد هذا القرار زيادة على ذلك نسب الاعوان الذين يوظفون وفقا للفقرتين ( أ و (ب) من المادة 4 أعلاه.