الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المفتشون العمداء في الجمارك حسب الآتى :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر الحائزين شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة بهاء 1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه ب عن طريق الامتحان المهني للصنفين الآتيين :
المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثماني
(8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم مرسمين 2 (2) المتصرفين الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثماني (8) سنوات خدمة فعلية مرسمين في ادارة الجمارك.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.