مرسوم رقم 83-386
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس المنتشون العمداء في الجمارك مهامهم عادة في المصالح المركزية بالمديرية العامة للجمارك.
ويمكن تعيينهم في المصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك.