مرسوم رقم 83-386
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
T : يتولى المفتشون العمداء في الجمارك، ادارة مصالح الخدمة الميدانية والقارة الموضوعة تحت سلطتهم، وتوجيهها وتنسيقها ومراقبتها.
ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية وعلى أي تنظيم يسند تطبيقه إلى إدارة الجمارك.
ويكلفون على الخصوص بمهام مراجعة التسيير المحاسبي ومهام احكام طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة.
ويمكن تكليفهم أخيرا بأحدى القباضات الكبيرة.