مرسوم رقم 83-386
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين العمداء في الجمارك الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .