مرسوم رقم 83-386
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
يرتب سلك المفتشين العمداء في الجمارك في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهلهم.