مرسوم رقم 83-385
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-385 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن الموافقة على القرار (1) 450 المتضمن تعديلات المواد 17 و 18 و 20 و 51 من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الاستشارية المشتركة بين الحكومات للملاحة البحرية المصادق عليه في 15 نوقمبر سنة .1979 1650
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان 1403 الموافق II يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد الثلاثاء : رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية