المادة 8
يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به حرر ووقع بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية.
يستوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية السينغال الشعبية السيد / فليلوكان السيد / محمد يعلى وزير التجارة عضو المكتب السياسي الجبهة التحرير الوطني | ووزير المالية 1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1417 ه مراسيم، قرارات، مقررات ---- وزارة العدل - مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأسر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد القادر بن بوشطة المولود في 28 أكتوبر سنة 1939 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : يوستة عبد القادر عبد السلام بن ميمون المولود سنة 1932 ببني سيدال، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : خليفة بن عبد السلام المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 بوهران محمد بن عبد السلام المولود في 14 مارس سنة 1971 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : بلخير عبد السلام، بلخير خليفة، بلخير محمد,
- عائشة بنت على زوجة مجاهد قويدر المولودة في 25 يناير سنة 1939 بابن سكران (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عائشة.
- على به ناشر المولود في 13 فبراير سنة 1955 بوهران ويدهى مع الآن فصاعدا : ناشر على.
عمارية بنت على زوجة عبد السلام بوعزة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1951 بابن سكران | (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عمارية.
بدرة بنت محمد، زوجة زواوي ميلود المولودة في 13 نوفمبر سنة 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : رابحي بدرة.
- بلقاسم ولد محمد المولود في 19 يناير سنة 1938 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : پلعربي بلقاسم.
به بو بكر عثمان المولود في 16 يناير سنة 1935 يحمام ليف، ولاية تونس الجمهورية التونسية) وأولاده القصر : بن بوبكر نور الدين المولود في 20 يونيو سنة 1967 بالبليدة، بن بوبكر كمال المولود في أول نوفمبر سنة 1969 بالبليدة، بن بويكس فتيحة المولودة في 10 فبراير سنة 1974 بالبليدة بن بوبكر محمد الطيب المولود في 25 مارس سنة 1979 بالبليدة.
بن البشير عبد الرحمن المولود في 25 أكتوبر سنة 1955 بمستغانم.
به حدى محمد المولود في 14 يناير سنة 1945 يبوركيكه (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن حدو محمد.
بن يعقوب ولد فقير المولود في 8 أبريل - سنة 1950 بحاسي بونيف بلدية بئر الجير (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : فقير بن يعقوب.
بوشامة صالح المولود في 5 أكتوبر سنة 1934 بماطر، ولاية بنزرت (تونس) وابنه القاصر :
السبت 22 شعبان عام 1403 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 بوشامة خميس المولود في 23 ديسمبر سنة 1969 بوادى السمار، بلدية برقى (الجزائر).
هو بوجمعة زانة أرملة بن موسى بلحاج المولودة سنة 1914 بينى وسين بلدية مغنية (تلمسان).
قسين زاهية المولودة في 14 يوليو سنة - 1963 بالجزائر، الدائرة 2.
شارف بن حدو المولود في 26 غشت سنة - 1948 بعين تدلس (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : عمار شارف.
شد صالح المولود سنة 1912 بأوفوس، اقليم
- الراشيدية (المغرب) وابنته القاصرة : خيرة بنت شد المولودة في 12 سبتمبر سنة 1965 بعين تموشنت (سيدي بلعباس التي تدعى من الآن فصاعدا :
شد خيرة.
الحاج فاطمة، زوجة شعاف ابراهيم المولودة سنة 1929 ببرجه (لبنان).
الحريرى الحسين المولود سنة 1920 بالمنزل - اقليم فارس (المغرب).
فاطمة بنت حميدو، أرملة جنان أحمد - المولودة سنة 1924 بأولاد صالح، يبني زروال، اقليم فاس (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : عبودي فاطمة.
فاطمة بنت محمد، زوجة بلقاسم يرابح - المولودة في أول يناير سنة 1934 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : هندى فاطمة.
قليا ايرد كوليت لويز جليان، زوجة قلال - محمد المولودة في 15 مارس سنة 1935 بروز ندال ولاية الشمال (فرنسا).
غنية بنت على ابراهيم المولودة في 20 غشت سنة 1955 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : على ابراهيم غنية.
قلمي زهية أرملة مزوجي عبد القادر - المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان).
حسن بن عبد القادر المولود في 9 يونيو سنة 1954 بالقية (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيمي حسن.
حدو بن عمر و المولود سنة 1922 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا :
عمرو حدق.
قاسو زهرة المولودة في 8 مارس سنة 1959. - بمشرية (سعيدة).
قدور بن مبارك المولود سنة 1945 بأولاد - عبو اقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : بن ذهبية بن مبارك المولود في 13 فبراير سنة 1974 بمستغانم، عربية بنت قدور المولودة في 29 غشت سنة 1975 بمستغانم، آسية بنت مبارك المولودة في 22 ديسمبر سنة 1976 بمستغانم، فتحي بن مبارك المولود في 18 مايو سنة 1978 بمستغانم، حاج بع مبارك المولود في 12 يونيو سنة 1981 بمستغانم، فاطمة بنت مبارك المولودة في 14 يناير سنة 1983 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : حسناوي قدور، حسناوي بن ذهبية، حسناوي عربية حسناوي أسية، حسناوي فتحي، حسناوي حاج حسناوي فاطمة.
كرواش فطيمة زوجة قيلي بوجمعة - المولودة سنة 1928 بفجيج، اقليم وجدة (المغرب).
خضرة بنت عمر، زوجة بومدار قويدر - المولودة سنة 1910 بالعامريسة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : هادي خضرة.
الهوارية بنت مبارك المولودة في 19 مارس - سنة 1963 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك الهوارية .
لالة حسانية بنت محمد، زوجة مولاي شريف المولودة سنة 1929 بقصر أولاد مبارك 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه ار فرد، اقليم وجدة (المغرب) وتدعي من الآن فصاعدا : بر ابراهيم لالة حسانية.
- لينو يلي صالح المولود في 29 مارس سنة 1955 بقسنطينة.
- مبروك بر مبارك المولود سنة 1905 بأولاد ناصر بوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بريك مبروك.
حبب مروك علال المولود في 11 فبراير سنة 1932 محجوط (البليدة) ويدعي من الآن فصاعدا :
قاسم هلال. .. مروك مليكة، زوجة موسالى قادة المولودة في 10 يناير سنة 1940 بحجوط (البليدة).
- مباركة بنت أحمد، أرملة يراود بلخير المولودة سنة 1920 بنجيج، قصر و داغير اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : رقاد مباركة.
- سلوكي فاطمة، زوجة قوراري الطاهر المولودة سنة 1933 بيشار.
مراكشي خيرة، زوجة دراوسى على - المولودة سنة 1935 بقصر البخاري (المدية).
- محمد بن ميمون المولود سنة 1918 بدوار لمحاجت، قبيلة أهل التل، دائرة تهالة، اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : يحيى بن محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1976 بتيارت بن ميمون بلقاسم المولود في 28 مارس سنة 1979 بتيارت سعاد بنت محمد المولودة في 11 أكتوبر سنة 1981 بتيارت ويدعون من الآن فصاعدا : مربوح محمد مربوح يحيى مربوح بلقاسم. مربوح سعاد.
ميمونة بنت مصطفى زوجة سالمي ابراهيم، المولودة في أول مارس سنة 1034 بالعامرية (سيدي بلعاس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عياد ميمونة .
مينة بنت محمد، أرملة حميدة محمد المولودة سنة 1930 يودنيب، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : حميدة ميئة.
- محمد بن الحسن المولود في 3 نوفميس سنة 1953 ببوقادير (الشلف)، ويدعي مرن الآن فصاعدا :
بلحسن عبد الله.
موسى بن حمادي المولود في 22 مايو سنة 1058 ببوهارون (البليدة)، ويدعى من الأن فصاعدا : مباني موسى.
نورية بنت دريس المولودة في 2 نوفمبر سنة 1961 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس).
و تدعى من الآن فصاعدا : معنى نورية.
وجدي حمينتة زوجة هنائية بوعلام المولودة في 2 مارس سنة 1951 بالقليعة (البليدة).
رمضان بن محمد المولود في 8 يوليو سنة 1974 بينى وسين. بلدية مغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : لميدوني رمضان.
صعدة بنت خليفة، زوجة صحراوى قدور المولودة في 7 مايو سنة 1934 بخميس مليانة (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسول سعدة.
صديقى كلتوم، أرملة شرقى محمد، المولودة سنة 1976 بقصر أولاد يوسف، ملحقة الريساني اقليم قصر السوق (المغرب).
- صفية بنت الاخضر، أرملة بن قناتش قديدر المولودة سنة 1922 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : عجرودي صفية.
صان العالية المولودة في 19 يونيو سنة 1958 بالجزائي، الدائرة 3.
صديق بن صديق المولود سنة 1926 بتيفزة.
أولاد على بن عيسى تيزي وزلى، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : صديق حورية المولودة في 22 سبتمبر سنة 1966 بالرويبة (الجزائر)، صديق فريدة المولودة في 22 يناير سنة 1969 بالرغاية الجزائر) صديق كمال المولود في 26 فبراير سنة 1971 بالرغاية صديق نعيمة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1973 بالرغاية، رديفي أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1975 بالرويبة (الجزائر)، السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1569 صديق سميرة المولودة في 29 مارس سنة 1978 بالرغاية، صديق ليلى المولودة في 28 يناير سنة 1980 بالرغاية، صديق بوعلام المولود في 4 أكتوبر سنة 1981 بالرغاية (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مزيان صديق بن مزيان حورية، بن مزيان فريدة، بن مزيان كمال بن مزيان نعيمة بن مزيان أحمد بن مزيان سميرة بن مزيان ليلى بن مزيان بوعلام.
سليمان بن سعيد المولود في 17 يناير سنة 1964 - ببرج الكيفان (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر سليمان.
- يمينة بنت محمد، زوجة عيسات محمد، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1939 بمولاى سليسن (سيدي ) بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي يميلة.
زهرة بنت مولاي على زوجة موسى بلعربي محمد المولودة في 28 مارس سنة 1950 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا :
صحراوى زهرة زناسني جمعة، زوجة بدعى عكاشة، المولودة سنة 1941 ببني صاف (تلمسان).
زناسني محمد المولود في 28 يناير سنة 1936 - محمد بن شريف المولود سنة 1926 - بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، وأولاده القصر :
- بالدويرة سي اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاد القمر : رحمونة بنت سى محمد المولودة في 7 نوفمبر سنة 1964 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، مليكة بنت سي محمد المولودة في 22 مارس سنة 1971 يشعبة اللحم، خيرة بنت سي محمد المولودة في 2 سبتمبر سنة 1973 بشعبة اللحم، زهور بنت سي محمد المولودة في 20 مارس سنة 1977 بشعبة اللحم، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف سي رحمونة ، شريف مليكة ، ، شريف خيرة محمد شريف رحمونة شريف زهور.
سوسى خيرة، زوجة محمدى ابراهيم، المولودة في 14 فبراير سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) .
تهامي محمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1944 - بالحراش (الجزائر).
يمينة بنت عمر المولودة في 25 أكتوبر سنة 1940 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر يمينة.
زناسني فتيحة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1965 بعين تموشنت (سيدي بلعباس زناستي نور الدين المولود في 22 يوليو سنة 1967 بعين تموشنت، زناسني حبيب المولود في 4 سبتمبر سنة 1969 بعين تموشنت، زناسني مجيد المولود في 21 فبراير سنة 1971 بعين تموشنت زناستي سيد أحمد المولود في 19 فبراير سنة 1974 يمين تموشنت، زناسني رشيد المولود في 4 مارس سنة 1975 بعين تموشنت، زناسني كريمة المولودة في 25 يونيو سنة 1978 بعين تموشنت زناستى مامه المولودة في 25 نوفمبر سنة 1981 بعين تموشنت (سيدي بلعباس).
زناسنى يمينة، زوجة زناسني محمد. - المولودة في 6 مايو سنة 1945 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس).
زواوي ربح المولودة في 15 مارس سنة 1967 - بالقالة (عناية).
زليخة بنت معمر، زوجة بلقاسيمي بومدين - المولودة في 27 نوفمبر سنة 1948 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بوزيان زليحة. 1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه بيزيت جاكلين مارسيل زوجة طابي عناني الاخضر المولودة في 7 مايو سنة 1926 بباريس، الدائرة 6 ، ولاية السين (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : بيزيت ياسمينة.
خديجة بنت أحمد، زوجة رحموني أحمد
- المولودة سنة 1940 بعين الشعير، بوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا :
أفقير خديجة.
محمد فاطمة المولودة في أول ديسمبر سنة - 1941 بالقليعة (البليدة) وأولادها القصر : حورية بنت محمد بن شايب المولودة في 13 مايو سنة 1966 ببولوغين (الجزائر)، عبد الكريم بن محمد بن شايب المولود في 18 يناير سنة 1968 ببولوغين (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : شايب فاطمة، بن صارى حورية، بن صارى عبد الكريم.
كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121- المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 68 303- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية أو الفلاحية وشهادة الكفاءة لممارسة وظيفة الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية أو الفلاحية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في II شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 يقرران مايلي :