مرسوم رقم 83-383
· ج.ر عدد 23 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-383 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة . للتعاون بين الجزائر والسينغال، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1984. 1564
المادة 7
تشكل لجنة النجاح في القسم الاول لشهادة الكفاءة المذكورة أعلاه من :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات - رئيسا،
- ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضوا، مفتش التعليم الثانوى والتكوين الذي - ترأس لجنة التصحيح، عضوا، أستاذ حائز كفاءة التعليم الثانوى أو - التقني، عضوا،
- أستاذ تقنى بالثانويات التقنية، مرسم، عضوا.