مرسوم رقم 83-383
· ج.ر عدد 23 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-383 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة . للتعاون بين الجزائر والسينغال، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1984. 1564
المادة 6
يعين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني اللجنة المكلفة بتصحيح اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للتعيين في وظيفة أستاذ تقني بالثانويات التقنية، وتتكون هذه اللجنة من :
- مفتش للتعليم الثانوى والتكوين، رئيسا، أساتذة حائزين لكفاءة التعليم الثانوى أو - التقني، أساتذة تقنيين بالثانويات التقنية، مرسمين. - وعند الضرورة توجه الدعوة لاشخاص آخرين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة.