المادة 4
تحتوى شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية على قسمين :
أولا - يشتمل القسم الاول على 4 اختبارات كتابية واختبار تطبيقى للقبول واختبار شفاهي للنجاح وهي : 1 الاختبارات الكتابية والتطبيقية للقبول :
أ) اختبار في موضوع ذي طابع سياسي وتربوي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية ب اختبار تربوى متلائم مع التخصص الذي يدرسة المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية.
ج) اختبار في اللغة الوطنية، بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغير هذه اللغة، المدة :
ساعتان.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية.
د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية، بالنسبة للمترشحين باللغة الوطنية، المدة :
ساعتان، المعامل 1.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20.
ه) الاختبار التطبيقى : ويمتثل في اعداد مذكرتين تقنيتين لدرسين في مستويين مختلفين.
المدة : 4 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية. 2 الاختبار الشفاهي للنجاح : 1 - يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة، والقصد منه تقويم معلومات المترشح في علم النفس التربوى.
مدة التحضير : 15 دقيقة - الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 8 من 20 تكون مقصية .
ثانيا - يشتمل القسم الثاني على الاختبارات التالية :
أ (أ) اختبار في التربية :
يتمثل هذا الاختبار في القاء درسين في قسمين مختلفين، والقصد منه تقويم الكفاءة المهنية للمترشح . المدة : ساعتان، المعامل 3.
ب الاختبار الشفاهي :
ويتمثل فى حوار مع اللجنة في علم النفس التربوى والتشريع انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية.
السبت 22 شعبان عام 1403 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 مدة التحضير : 15 دقيقة، مدة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 10 من 20 في هذين الاختبارين تكون مقصية.