مرسوم رقم 83-383
· ج.ر عدد 23 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-383 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة . للتعاون بين الجزائر والسينغال، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1984. 1564
المادة 3
تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة في السنة وفي دورة استثنائية بموافقة الطرفين.
تعقد الدورات بالتناوب في دكار والجزائر.
خلال الفترة المتراوحة بين انعقاد الدورتين يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر عقد اجتماع اللجنة المختلطة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون.