المادة 3
ان ملفات الترشح للشهادة المذكورة المطلوب ارسالها الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني عن طريق السلم الادارى، يجب أن تتضمن الوثائق التالية :
- طلب التسجيل ويوضح فيه التخصص المختار، ورقة عائلية أو فردية للحماية المدنية، مجمل الخدمات أو شهادات العمل بالنسبة
- للمترشحين الواجب عليهم اثبات أقدميتهم،
- صورة مصدقة طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة المدرسية بالنسبة للمترشحين المعنيين تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول أي منصب تعينه فيه الادارة في حالة نجاحه ويتعهد فيه بالعمل مدة 6 سنوات فى التعليم الثانوي والتقني،
- شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح أهل بدنيا وعقليا لممارسة مهنة التعليم.