المادة 2
تتكلف اللجنة ب :
تحديد التوجيهات التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال :
ا - التعاون الاقتصادي في ميادين الزراعة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
التبادلات التجارية.
العلاقات المالية.
د التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الإعلام والتعليم والتكوين المهني والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة.
ه التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبراء في الميادين ذات الاهتمام المشترك.
اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد هذه - التوجيهات وعرضها على الحكومتين للموافقة عليها.
حل المشاكل التي قد تحدث اثن تطبيق
- الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والمالي والعلمي والتقني.