المادة 2
يمكن أن يشارك في اختبارات شهادة الكفاءة لوظيفة أستاذ تقني بالثانويات التقنية، حسب الآتي :
I - الاساتذة التقنيون بتكميليات التعليم التقني أو الفلاحي الذين مارسوا التدريس بالثانويات التقنية أو المتاقع منذ 4 سنوات على الاقل 2 الاساتذة التقنيون بتكمليات التعليم التقني أو الفلاحى الحاملون شهادة الكفاءة للتعليم بتكميليات التعليم التقني أو الفلاحي الذين مارسوا عملهم مدة سبع سنوات على الاقل في التعليم التقنى 3 الحاملون شهادة التقني السامي أو احدى الشهادات المعادلة لها والتي يحدد قائمتها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وذلك بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف المنظمة بموجب أحكام قرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري -4 أساتذة تكميليات التعليم التقني أو الفلاحي الذين قضوا أربع سنوات في العمل ونجحوا فى مسابقة التوظيف التي تنظم بموجب أحكام قرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، 5 طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 82 08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، - والى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 ، الحائزون شهادة الكفاءة المهنية الذين استكملوا 7 سنوات خدمة فعلية وتابعوا بنجاح، بعد قبولهم في مسابقة الالتحاق بسلك الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية تكوينا نظريا اضافيا وتكوينا تربويا تحدد برامجهما وكيفيات تنظيمهما بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 6-6 الحاملون احدى الشهادات الآتي ذكرها، شريطة أن يكونوا قد تابعوا بعد توظيفهم الدورة التكوينية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المعدل - بالمرسوم رقم 82
- 08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وهذه الشهادات هي :
- بكالوريا التقني
- بكالوريا الرياضيات وتقنيات الرياضيات دبلوم التلاميذ الحاصلين على شهادة الثانويات التقنية للدولة
- أهلية التقنى فى التخصصات الصناعية والتجارية، دبلوم التقني خريج المتاقن، الاهلية المهنية في التخصصات الصناعية والتجارية
- أهلية التعليم الصناعي
- البكالوريا التقنية الاقتصادية
- الاهلية العليا للدراسات التجارية. -7 المترشحون الحاملون شهادة مدرسية تثبت أنهم زاولوا دراستهم الى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوى التقنى أو شهادة معادلة لها، وقد تابعوا بنجاح الدورة التكوينية المنصوص عليها 1 1 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك اثر قبولهم فى مسابقة التوظيف المنظمة طبقا لاحكام قرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإدارى.