المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 15 شعبان عام 1403 الموافق 2 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين السينغال والجزائر ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال - :
- : اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وإذ يحدوهما العزم على تنمية التعاون بيع البلدان الافريقية في جميع المجالات وادراكاً منهما لروابط الصداقة والتضامن - التي تجمع بين البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز هذه الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي لصالح البلدين، قد اتفقتا على ما يلى :