مرسوم رقم 83-383
· ج.ر عدد 23 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-383 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة . للتعاون بين الجزائر والسينغال، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1984. 1564
المادة 13
يمكن المترشحين في حالة الرسوب في القسم الثانى من شهادة الكفاءة المذكورة، أن يحصلوا على رخصة من كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بعد اطلاعه على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، تسمح لهم بالمشاركة في نفس الامتحان أثناء السنوات الثلاث الموالية.