المادة 10
يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين للقسم الثاني من شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقني بالثانويات التقنية.
وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة II : تجرى اختبارات القسم الثاني من هذه الشهادة خلال الثلاثة أشهر الموالية لفترة التدريب أمام لجنة يعينها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. وتضم هذه اللجنة مفتشا للتعليم الثانوى والتكوين وأستاذين مرسمين منع احدى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.