مرسوم رقم 83-382
· ج.ر عدد 23 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-382 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981. 1560
المادة 6
لا يجوز اعادة تصدير البضائع موضوع هذا الاتفاق الاصلية الواردة من أحد الطرفين المتعاقدين نحو بلد ثالث الا بعد ترخيص كتابي مسبق تسلمه السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلي.