مرسوم رقم 83-382
· ج.ر عدد 23 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-382 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981. 1560
المادة 4
تتم المعاملات التجارية المحددة في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين الاشخاص السينغاليين الطبيعيين والاعتباريين والاشخاص الجزائريين الطبيعيين والاعتباريين المؤهليني الممارسة التجارة الخارجية في كلا البلدين.
المادة و تتم الاداءات الخاصة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملة الصعبة القابلة للتحويل طبقا للقوانين الصرفية الجاري العمل بها في كلا البلدين.