المادة 3
يتم تسليم البضائع من جمهورية السينغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الي جمهورية السينغال، طبقا للقائمتين «آ» و «ب»
المرفقتين بهذا الاتفاق واللتان تعتبران جزءا لا يتجزء منه .
تمثل قائمة «ب» المنتوجات التي ستصدر من جمهورية السينغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تمثل القائمة «أ» المنتوجات التي ستصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية السينغال.
ولهتين القائمتين طابع استدلالي لا تحديدي. 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه