المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد اتفاق تجارى بن حكومة جمهورية السينغال و حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية السينغال ادراكا منهما لأفاق التعاون الاقتصادي بين بلديهماء إذ يحدوهما العزم على اقرار نظام يقوم - على علاقات تفضيلية بين البلدين أساسها المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة في مجال التعاون الاقتصادي،
- ان تحدوهما الرغبة في تشجيع تنمية العلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة بين بلديهما، قد اتفقتا على الترتيبات التالية :